اللائحة الداخلية

لحزب الغد المصرى الجديد

إهداء

إلي أرواح شهداء ثورة 25 يناير 2011

 إلي كل من ناضل بشجاعة من أجل قيام هذه الثورة العظيمة

إلي كل من أرقهم الشوق للعدل والحرية إلي أجيال قادمة علي الطريق

نقدم لكم جيلاً جديداً من الغد

من أجل غد أفضل لمصرنا

د. أيمن نور

القاهرة في أغسطس 2011

1- مقدمة

بعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة

 إيمانا بحق الشعب في إقامة أحزابه علي أساس التعدد الحزبي وفي ظل الديمقراطية الحقيقية – تمسكاً بحقه الوارد في اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإعلان الدستوري لجمهورية مصر العربية.. وحتي ينتظم العمل بصورة حضارية وعملية داخل حزب الغد المصرى الجديد – قام الحزب بوضع نظامه الداخلي ولائحته المالية ليكونا بمثابة دستور يلتزم بهديهما وبأحكامهما سواء في البناء التنظيمي أو في ممارسة نشاطه وأداء رسالته.

ولضمان نجاح الحزب، فلقد أصبح من اللازم والضروري الالتزام بكل ما جاء بهذا النظام الداخلي ولائحته المالية والعمل علي ترسيخه وتثبيته بين أعضاء الحزب، حتي تحكم قواعده العلاقات القائمة بين الأعضاء والتنظيمات علي كل المستويات.. وفي هذا الضمان الأول لتحقيق رسالة الحزب وتحقيق أهدافه.

ومن هذا المنطلق فلابد أن يؤدي كل عضو القسم علي احترام هذا النظام ولائحته المالية والعمل بموجبه ويستكمل أي نقص في بيان النظام الداخلي واللائحة المالية بالقواعد العامة بالتشريعات المصرية.. ويعتبر ذلك مكملاً للنظام الداخلي واللائحة المالية لحزب الغد المصرى الجديد.

شعار الحزب

الثورة – الحرية – الطريق الثالث

الدين لله والوطن للجميع

الفصل الأول

عضوية الحزب

مادة (1) يشترط في من يقبل عضواً عاملاً في الحزب:

1- أن يكون مصرياً بالميلاد، فإذا كان مصرياً بالتجنس وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل ويقبل الحزب عضوية المصري الذي يحمل جنسية أخري وفقاً لأحكام قانون الجنسية، ويمنح الحزب عضويات شرفية للشخصيات العامة المصرية والعربية.

2- أن لا تقل سنه عن ست عشرة سنة ميلادية.

3- أن توافق لجنة التنظيم علي طلب انضمامه إلي الحزب بناء علي تزكية اللجنة العامة للحزب بالمحافظة المختصة، ولا يعتبر قرار لجنة التنظيم بقبول الطلب نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس الحزب أو زعيمه أو من يفوضه ومن يرفض طلبه عليه التظلم كتابة إلي الهيئة العليا للحزب، وتعتبر قراراتها نهائية ويجوز تقديم تظلم للجنة الحكماء بالحزب وتدون أسماء أعضاء الحزب في سجل خاص يحفظ في مقر الحزب، كما تدون أسماء أعضاء الحزب في كل محافظة في سجل خاص يحفظ في مقر اللجنة العامة للحزب بالمحافظة، وأعضاء الحزب متساوون جميعاً في الحقوق والواجبات، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا النظام.

مادة (2) يسدد العضو لحساب أمانة صندوق الحزب عند قبول عضويته رسماً مقداره خمسة جنيهات، وذلك فضلاً عن اشتراك سنوي مقداره ستون جنيهاً، ويخفض الاشتراك السنوي إلي النصف بالنسبة إلي الأعضاء من الشباب حتى الثلاثين عاما، ويجوز تسديد هذا الاشتراك علي دفعة واحدة أو أكثر، وفقاً لما تقرره السكرتارية العامة للحزب في هذا الشأن من قواعد، وللهيئة العليا تعديل مقدار الرسم والاشتراك السنوي بالزيادة أو النقصان تبعاً للظروف.

مادة (3) يجوز لرئيس الحزب أو زعيمه الإعفاء الكامل أو الجزئي من الاشتراك السنوي في حالات الضرورة وبعد موافقة المجلس الرئاسي.

مادة (4) يكلف أمناء الصندوق بالمحافظات العضو المتخلف عن تسديد اشتراكه السنوي بأدائه خلال ثلاثين يوماً، فإذا انقضت هذه المهلة ولم يسدد العضو الاشتراك، عرض علي لجنة التنظيم بناء علي طلب أمين الصندوق المختص للنظر في إيقاف نشاطه الحزبي ومعاملته وفقاً لأحكام المادة التالية.

مادة (5) يلتزم العضو بمبادئ الحزب وسياسته ولوائحه وقراراته وبإحكام هذا النظام الداخلي، وكل من يخالف ذلك من الأعضاء أو يسلك سلوكاً يتنافي مع الشرف والكرامة وحسن السمعة يعرض أمره علي لجنة التنظيم لمواجهته بما هو مسند إليه، وذلك بناء علي طلب رئيس الحزب أو زعيمه أو السكرتير العام ، وتقرر لجنة التنظيم بعد تحقيق دفاعه وسماع أقواله أو امتناعه عن الحضور دون عذر مقبول ما تراه في شأنه من تنبيه أو لوم أو إنذار أو فصل، فإذا كان القرار بالفصل وجب عرضه علي المكتب التنفيذي للحزب، ولا ينفذ إلا بعد التصديق عليه من رئيس الحزب، أما أعضاء الهيئة العليا وأعضاء المجلس الرئاسي وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب فلا يسألون إلا أمام الهيئة العليا ذاتها، ولرئيس الحزب أوزعيمه في جميع الأحوال إيقاف العضو عن ممارسته لنشاطه إلي أن يفصل في أمره علي ألا تزيد مدة الإيقاف علي تسعين يوماً يجري خلالها سماع أقواله وتحقيق دفاعه وفي كل الأحوال للعضو الطعن علي القرار أمام لجنة الحكماء التي تصدر القرار خلال ثلاثة أشهر تالية لأول اجتماع لها بعد تقديم الطعن.

مادة (6) لا يجوز للعضو التحدث إلي الصحافة أو في وسائل الاعلام أو في الاجتماعات العامة باسم الحزب إلا بناء علي تفويض من رئيس الحزب أو زعيمه أو السكرتير العام، وإلا اعتبر الحديث معبراً عن الرأي الشخصي للعضو، وعليه أن ينبه محدثيه أو مستمعيه إلي ذلك مع مراعاة ما جاء بالفقرة الأولي من المادة الخامسة أعلاه.

مادة (7) للعضو الحق في الاستقالة من الحزب في أي وقت، علي أن يخطر بذلك كتابة السكرتارية العامة للحزب، وتعتبر الاستقالة مقبولة منتجة لآثارها من تاريخ إبلاغ العضو

كتابة بالموافقة علي قبولها من السكرتير العام بعد تصديق رئيس الحزب او زعيمه، ويعتبر إعلان العضو عن رغبته في تجميد نشاطه في الحزب في حكم الاستقالة حتي ولو صدر هذا الإعلان في إحدي وسائل الإعلام ولم يكذبه العضو خلال مدة الرد القانونية المنصوص عليها في قانون سلطة الصحافة وتختصر مدة الرد أو التراجع إلي ثلاثة أيام فقط في حالة خوض الحزب للانتخابات العامة.

مادة (8) لا يجوز بأي حال للعضو الرجوع في المبالغ التي يكون قد دفعها للحزب، حتي في حالة الفصل أو الاستقالة أو تجميد نشاطه.

الفصل الثانى

لجان الحزب علي المستوي المحلي

مادة (9) يتكون الهيكل التنظيمي للحزب علي المستوي المحلي من:-

1- لجنة الحزب القاعدية بالقسم أو المركز والمنتخبة من لجان الشياخات والقري.

2- مؤتمر الحزب بالمحافظة المشكل من لجان الأقسام والمراكز.

3- لجنة الحزب العامة بالمحافظة.

مادة (10) لجنة الحزب المحلية بالقسم أو المركز هي قاعدة البناء التنظيمي للحزب، وكل عضو في الحزب يجب أن يكون مسجلاً في إحدي لجان الحزب المحلية بالأقسام أو المراكز وأن يحرص علي المشاركة في نشاطها.

مادة (11) تتولي اللجنة المحلية بالقسم أو المركز دراسة مشكلات المجتمع المحلي والبحث عن الحلول المناسبة لها أو المشاركة في تنفيذها مع الجماهير، ومقابلة المسئولين للحصول علي مساعداتهم في تنفيذ الحلول المقترحة بالإضافة إلي عقد المؤتمرات والندوات وجلب العضوية وتقديم مرشحي الحزب للمحليات ومساندتهم ويتم اختيار اعضاء اللجان النوعية التي تتفق مع طبيعة المجتمع المحلي بقرار من سكرتير عام اللجنه المحليه بعد العرض على هيئة مكتب اللجنه وينتخب اعضاء اللجنه ىالنوعيه في اول اجتماع لهم هيئة المكتب التي تتكون من رئيس ونائبين ووكيلين وسكرتير عام ومقرر وتوزع اختصاصاتهم فيما بينهم  .

مادة (12) تنعقد اللجنة المحلية بالقسم أو المركز مرة علي الأقل كل شهر وتنتخب كل خمس سنوات هيئة مكتب تتكون من رئيس ونائبين  نواب للرئيس وأربعة  وكلاء وسكرتير عام وأثنين مساعدين وأمين صندوق ، وتتولي هيئة المكتب المحلية بالقسم أو المركز ذات الاختصاصات الوارده بالماده فيما يصلح منها على المستوى المحلي بالقسم او المركز وتقوم قيادة النشاط اليومي للحزب، وتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمال اللجنة والمشاكل المحلية إلي سكرتير عام لجنة الحزب العامة بالمحافظة.

مادة (13) يتكون مؤتمر الحزب بالمحافظة من:-

1- أعضاء لجان الحزب المحلية بالأقسام والمراكز والشياخات والقرى.

2- أعضاء الحزب بمجلسي الشعب والشوري علي مستوي المحافظة.

3- أعضاء الحزب بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

4- أعضاء الحزب بالمجالس الشعبية المحلية للأحياء والمراكز.

5- أعضاء الحزب بمجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية والسياحية علي مستوي المحافظة.

6- أعضاء الحزب بمجالس النقابات المهنية علي مستوي المحافظة و الجمعيات الأهلية الاقليميه بالمحافظة التي مضي علي قيامها ونشاطها أكثر من عامين .

7- أعضاء الحزب بمجالس اتحاد عمال المحافظة ومجالس النقابات العمالية علي مستوي المحافظة.

مادة (14) ويعتبر مؤتمر الحزب بالمحافظة أعلي سلطة علي مستوي المحافظة، وينعقد كل خمس سنوات لانتخاب هيئة مكتب لجنة الحزب العامة للمحافظة ومندوبي المحافظة إلي الجمعية العمومية، ويعقد مؤتمر الحزب بالمحافظة دورات انعقاد كل سنة لمتابعة النشاط الحزبي بالمحافظة، ويجوز له سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء لجنة الحزب العامة بالمحافظة.

مادة (15) ينعقد مؤتمر الحزب المحافظة قبل شهر من انعقاد الجمعية العمومية بحضور ممثل أو أكثر للهيئة العليا ويناقش التقرير السياسي والتنظيمي والمالي لهيئة مكتب الحزب العامة بالمحافظة.

مادة (16) ينهي مؤتمر الحزب بالمحافظة أعماله بانتخاب كل من:

1- أعضاء هيئة مكتب لجنة الحزب العامة بالمحافظة والتي تتكون من رئيس واربعة نواب للرئيس وستة وكلاء وسكرتير عام واربعة مساعدين وامين صندوق .

2- مندوبي مؤتمر الحزب للمحافظة إلي الجمعية العمومية ويكون عددهم مساوياً لعدد نواب المحافظة بمجلس الشعب.

3- ممثلي الشباب والطلبة والمرأة الى الجمعيه العموميه بعدد ثلاثة لكل منهم

مادة (17) نظراً لاتساع محافظتي القاهرة والإسكندرية وتنوع مجتمعهما وكثافتهما السكانية يقسم الهيكل التنظيمي بهما إلي مناطق تضم كل منها عدة أقسام.

ويشكل مؤتمر الحزب بالمنطقة ويمارس اختصاصات مؤتمر الحزب بالمحافظة وينتخب المؤتمر هيئة مكتب  لجنة الحزب بالمنطقة ويمارس الاختصاصات المماثلة لهيئة المكتب  بالمحافظة، وتحدد الهيئة العليا المناطق التي تقسم إليها كل من المحافظتين، ونطاق كل منطقة والأقسام التابعة لها.

مادة (18) تختص هيئة مكتب  الحزب بالمحافظة بما يلي:

1- نشر مبادئ الحزب والتعريف بها، والمعاونة علي تنفيذ برنامجه وقراراته.

2- اقتراح أسماء مرشحي الحزب في انتخابات رئاسة مجلسي الشعب ومجلس الشوري، والمجالس الشعبية المحلية علي مستوي المحافظة، وتأييد مرشحي الحزب المعتمدين من الجهات المختصة بالحزب فى هذا الشأن في هذه الانتخابات.

3- اقتراح أسماء مرشحي الحزب في انتخابات الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية علي مستوي المحافظة.

4- متابعة نشاط لجان الحزب المحلية بالأقسام والمراكز.

5- دراسة مشاكل المجتمع المحلي علي مستوي المحافظة.

6- إعداد برنامج الحزب لتنمية المجتمع المحلي يلتزم به ممثلو الحزب في المجالس الشعبية المحلية.

7- إصدار الصحف المحلية.

مادة (19) تختص هيئة مكتب الحزب بالمحافظة بقيادة النشاط اليومي للحزب بالمحافظة ومتابعة أعمال لجان الحزب المحلية بالأقسام والمراكز.

مادة (20) لا يجوز ان يجمع اي عو بين رئاسة عضوية هيئة مكتب المحافظة والاسام أو المراكز التابعة لها.

مادة (21) تشكل هيئة مكتب الحزب بالمحافظة اللجان التالية:-

1- اللجنة المهنية وتتكون من أعضاء الحزب بالنقابات المهنية، وتختص بالدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابات المهنية، ورعاية المصالح المشتركة لهم، كما تتولي متابعة تلك النقابات والمشاركة في النشاط النقابي، وتتولي اختيار مرشحي الحزب لانتخابات النقابات المهنية.

2- اللجنة الاقتصادية، وتتكون من أعضاء الحزب بالغرف التجارية والصناعية والسياحية، وتتولي متابعة أعمال تلك الغرف والدفاع عن الحقوق المشروعة للقطاع الخاص واقتراح مرشحي الحزب لانتخابات تلك الغرف.

مادة (22) تشكل اللجنة العامة للحزب بالمحافظة الاتحادات التالية:-

1- اتحاد الطلبة الليبراليين بكل جامعة، ويكون لذلك الاتحاد لجان بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ويكون نشاط ذلك الاتحاد ولجانه بمقر الحزب بالمحافظة، وتحت إشراف وتوجيه رائد من أعضاء الحزب، ويكون أيضاً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تختاره هيئة مكتب الحزب بالمحافظة.

2- اتحاد شباب الحز حتي سن 30 سنه بكل محافظة، ويكون لذلك الاتحاد لجان بالأقسام والمراكز التابعة للمحافظة.

3- اتحاد النساء بكل محافظة، ويكون لذلك الاتحاد لجان بالأقسام والمراكز التابعة للمحافظة ويكون نشاط كل اتحاد تحت إشراف وتوجيه هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، ويضع رئيس الحزب النظام الأساسي لكل اتحاد بعد إقراره من الهيئة العليا.

الفصل الثالث

حكومة الظل

مادة (24) تشكل حكومة الظل يرأسها زعيم الحزب من خلال لجان نوعية متخصصة لبحث ومناقشة الموضوعات التي تحال إليها حسب تخصص كل منها لإبداء الرأي فيها أو لبلورة فكر الحزب بخصوصها، وعلي هذه اللجان التقدم باقتراحات مدروسة إلي هيئات الحزب كما تقوم بالرد علي بيان الحكومة – كل لجنة في تخصصها – وتبدي ملاحظاتها علي الموازنة والحساب الختامي للدولة.

مادة (25) يعتبر اختصاص كل لجنة مماثلاً لاختصاص الوزارة أو الأجهزة والهيئات التي تمثلها، ويكون تحديد عدد اللجان النوعية المتخصصة بقرار تنظيمي من زعيم الحزب بعد أخذ رأي المجلس الرئاسي.

مادة (26) يشترط في عضوية اللجان النوعية المتخصصة أن يكون طالب العضوية متخصصاً في مجال أعمال اللجنة، وأن يكون جاداً في المشاركة في أعمالها ومتابعة نشاطها.

مادة (27) يقوم المجلس الرئاسى للحزب بفحص طلبات عضوية اللجان النوعية المتخصصة، مع مراعاة حق كل عضو حالة قبول طلبه أن يكون عضواً دائماً بإحدي اللجان، وعضواً منتسباً بلجنتين علي الأكثر، ويتمتع العضو المنتسب بحقوق العضو الدائم كافة باستثناء حقوق الانتخاب والترشيح.

مادة (28) يقوم المجلس الرئاسى بتوزيع الأعضاء الدائمين والمنتسبين علي اللجان، ويكون عدد الأعضاء الدائمين بكل لجنة عشرة أعضاء علي الأقل وأربعين عضواً علي الأكثر، ويكون عدد الأعضاء المنتسبين لكل لجنة عشرة أعضاء كحد أدني وعشرين عضواً كحد أقصي.

مادة (29) تدعو الهيئة العليا الأعضاء الدائمين للجان النوعية المتخصصة للاجتماع بهيئة مؤتمر كل عام لمناقشة إحدي القضايا المهمة ذات الطابع القومي، وإعداد الأبحاث والدراسات والتقارير في مشكلة بعينها، أو توجيه نشاط المؤتمر إلي متابعة مشكلات أو قضايا لها أهمية في خدمة أهداف الحزب وتوجهاته السياسية.

علي أن يكون هذا الاجتماع في شهر أكتوبر أو سبتمبر من كل عام ويكون سابقاً للمؤتمر العام السنوي للحزب.

مادة (30) للجان النوعية الاستعانة بالبيانات والأبحاث والدراسات، سواء كان مصدرها الحكومة أو الأفراد وعليها تجميع هذه الوثائق وترتيبها وحفظها بالطريقة التي تمكنها من استخدامها بسهولة وسرعة عند الاقتضاء، وتقدم كل ما لديها لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب حال طلبهم هذه المعلومات.

مادة (31) تجتمع اللجان النوعية مرة علي الأقل كل شهر بناء علي طلب رئيسها، إلا إذا كان هناك مقتضي لاجتماعها خلال مدد أقصر من ذلك، ولابد من إثبات الحضور في كشف خاص يوقع عليه العضو الحاضر بنفسه.

مادة (32) يساعد رئيس اللجنة في مهامه سكرتير عام ووكيلان ومقرر، ويتولي السكرتير العام بمساعدة المقرر الإشراف الإداري علي شئون اللجنة، وإليه يرجع تحضير جدول الأعمال وتسجيل الحضور والغياب والإعداد لأنشطة اللجن كافة؛ من اجتماعات وندوات ومؤتمرات، كما يسند إليه مهمة حفظ الوثائق والمستندات الخاصة باللجنة.

مادة (33) لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة مكتب لجنتين، وفي حالة خلو منصب الرئيس أو السكرتير العام أو أحد الوكيلين أو المقرر يجوز لأحد أعضاء اللجنة تولي هذه المناصب بالنيابة لفترة مؤقتة وبقرار من رئيس الحزب أو زعيمه.

مادة (34) تلتزم كل لجنة بعقد حلقة دراسية أو ندوة حول قضية تتصل بنشاطها مرة كل شهرين، كما تلتزم بإعداد مؤتمر علمي كل عام حول إحدي القضايا المهمة ذات الطابع القومي.

مادة (35) تلتزم اللجان النوعية بالاجتماع وفقاً لجدول أعمال تدرج فيه الموضوعات التي سوف تعرض عليها، وتسجل مناقشاتها وقراراتها في محضر يخصص لهذا الغرض.

مادة (36) تلتزم اللجان النوعية بتقديم تقرير دوري عن نشاطها إلي المجلس الرئاسى للحزب كل ستة شهور، ويرفع التقرير إلي الهيئة العليا مشفوعاً بملاحظات المجلس الرئاسى.

مادة (37) إذا تغيب عضو اللجنة عن حضور الاجتماعات لمدة عام بغير عذر غير مقبول يلفت رئيس اللجنة نظر العضو المتغيب إلي أحكام اللائحة في هذا الخصوص، فإذا لم يحضر في الجلسة التالية يعرض الأمر علي المكتب التنفيذي.

مادة (38) يكون لكل لجنة نوعية متخصصة رئيس وسكرتير عام ووكيلان ومقرر يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري بواسطة أعضاء اللجنة ويتم اختيار رؤساء اللجان في المرحلة الانتقالية ومدتها 24 شهراً بقرار من زعيم الحزب ويجوز له منح عضوية شرفية لأحد الشخصيات العامة أو ذات التخصص الدقيق بأحد اللجان النوعية.

ويجوز إسناد أحد المواقع القيادية للشخص المرشح.

المجلس الرئاسي

مادة (39) يعتبر المجلس الرئاسي أعلي هيئة قيادية بالحزب بعد الجمعية العمومية للحزب ويضم زعيم الحزب ورئيس الحزب ونواب رئيس الحزب ومساعديه والوكلاء والسكرتارية العامة للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي وممثلي ورؤساء المجموعات والأحزاب الداخلة في ائتلاف مع الحزب، ويجوز للمكتب التنفيذي دعوة من يراه من رؤساء اللجان النوعية ورؤساء لجان المحافظات أو ضم بعضهم لعضوية المجلس الرئاسي لمدة عام ويجوز لزعيم ورئيس الحزب اقتراح ضم عضو أو أكثر وتعقد جلساته مرة شهرياً علي الأقل.

مادة (40) : يقوم المجلس التنفيذى بناء على إقتراح من المجلس الرئاسى بتغيير أو تعديل النظام الأساسى أو اللائحة الداخلية أو النظام المالى فيما بين دورات إنعقاد الجمعية العمومية العادية ويعتبر قرار المجلس التنفيذى فى هذا الشأن نافذاَ فور إتخاذه، ويعرض على أول جمعية عمومية تالية فإذا قررت الجمعية الإعتراض يسرى قراراها فى هذا الشأن من تاريخ إنعقادها.

مادة (41) يختص المجلس بما يلي:

  1. تعيين أعضاء الهيئة العليا
  2. 2-                 دراسة واقتراح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب المتعلقة بزيادة الإنتاج وتدعيم الاقتصاد المصري وحسن استخدام الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية.

3- متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتقييم الأداء الاقتصادي للدولة في ضوء أهداف وبرنامج الحزب.

4- متابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة والرقابة علي أعمالها.

5- دراسة مشروعات القوانين المعروضة علي مجلس الشعب وإبداء رأي الحزب منها.

6- إعداد البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلورة رؤية الحزب لمشاكل الحاضر وقضايا المستقبل.

7- اقتراح تعديل برنامج الحزب وإبداء الرأي في سائر المسائل التي يحيلها إليه رئيس الحزب أو الهيئة العليا أو زعيم الحزب.

8- تقديم الاقتراحات إلي هيئات الحزب وقيادته.

9- مناقشة الموازنة العامة للدولة وإعداد رد الحزب عليها.

10- مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد رد الحزب عليها.

11- بحث ترشيحات اللجان الإقليمية لانتخابات أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية والمحلية قبل عرضها علي الهيئة العليا.

12- بحث السياسة العامة لصحف الحزب.

المجلس التنفيذي

مادة (42) يعقد كل أربعة  أو ستة أشهر اجتماع مشترك بين المجلس الرئاسي والهيئة العليا ومجلس حكماء الحزب ورؤساء اللجان النوعية بالحزب، ويطلق علي هذا الاجتماع المجلس التنفيذي للحزب وهو بمثابة جمعية عمومية تعقد مرة كل عام علي الأقل.

ويجوز أن يحضره رؤساء الحزب بالمحافظات وسكرتيري العموم بالمحافظات وجميع أعضاء الهيئات البرلمانية بناء علي دعوة من المجلس الرئاسى أو رئيس الحزب أو زعيمه.

مادة (43) يعتبر المجلس التنفيذي للحزب جمعية عمومية ويختص بما يلي:

1- النظر في جميع اختصاصات الجمعية العمومية بين دورات انعقادها.

2- الإشراف علي نشاط اللجان النوعية المتخصصة ومراجعة خطط عملها ومتابعة اجتماعاتها وما تصدره من قرارات وتوصيات وما تقدمه من أبحاث.

3- التنسيق بين أعمال اللجان النوعية المتخصصة والإشراف علي البحوث المشتركة التي تقدمت بها أكثر من لجنة أو مجموعة من اللجان.

4- متابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة والرقابة علي أعمالها ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة وتقييم أداء الحكومة.

5- تكليف اللجان النوعية المتخصصة ببعض المهام التي تدخل في اختصاصاتها.

6- بحث ما يعرضه عليه رئيس الحزب أو زعيمه أو الهيئة العليا أو المجلس الرئاسي من موضوعات.

7- انتخاب رئيس الحزب أوزعيمه حال خلو أحد الموقعين خلال المدة المتبقية علي موعد عقد الجمعية العمومية التالية لخلو الموقع.

 الفصل الرابع

الجمعية العمومية

مادة (44) الجمعية العمومية هي أعلي سلطة بالحزب، وتضع برنامجه ونظامه الأساسي، وتصدر قراراته الملزمة لكل أعضاء الحزب وتنتخب قياداته، وتجتمع مرة كل خمسة أعوام.

مادة (45) للجمعية الحق في تعديل برنامج الحزب، وتحديد خطابه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعديل نظامه الأساسي ولائحته الداخلية ونظامه المالى ومحاسبة المجلس الرئاسي والهيئة العليا والمكتب التنفيذى ، ويجب أن توفر الهيئة العليا لأعضاء المؤتمر كل الوثائق والبيانات والتقارير التي تمكنهم من ممارسة مسئولياتهم علي أكمل وجه.

مادة (46) تنعقد الجمعية العمومية خلال شهر سبتمبر كل خمسة أعوام وتحدد الهيئة العليا جدول الأعمال قبل الموعد بشهرين علي الأقل، ولا يجوز تأجيل الجمعية إلا بقرار من الهيئة العليا وبأغلبية ثلثي أعضائها، ويكون التأجيل مسبباً ولمدة معينة ويعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية لإقرار التأجيل بعد الاطلاع علي أسبابه، ولا يجوز أن يتكرر التأجيل لأكثر من مرة.

مادة (47) يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية بناء علي قرار من الهيئة العليا بأغلبية ثلثي أعضائه، ويحدد جدول أعمال الاجتماع غير العادي وموعد انعقاده بمعرفة الهيئة العليا أو مجلس الحكماء إذا كان الهدف من الاجتماع هو سحب الثقة من أحد أعضاء المجلس الرئاسي .

مادة (48) تتكون الجمعية العمومية من:-

  1. أعضاء الهيئة العليا والمجلس الرئاسى .
  2. 2-                 مندوبي مؤتمر الحزب بالمحافظات إلي الجمعية العمومية.
  3.  ممثلي الشباب والطلبه والمرأه بالمحافظات الى الجمعيه العموميه
  4. أعضاء هيئات مكاتب المحافظات.
  5.  الأعضاء الدائمين باللجان النوعية المتخصصة.
  6.  هيئات مكاتب اللجان المحلية بالأقسام والمراكز.
  7.  أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.
  8.  أعضاء الحزب السابقين بمجلسي الشعب والشوري.
  9.  الأعضاء المؤسسين للحزب ممن سددوا الاشتراك السنوي للعضوية في عام انعقاد الجمعية العمومية.

مادة (49) يجوز لرئيس الحزب أو زعيمه دعوة الجمعية العمومية للاجتماع كلما اقتضت الظروف ذلك أو إذا طلب ذلك نصف أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية، ويحدد في الطلب موضوع الدعوة، وتنعقد الجمعية العمومية في هذه الحالة خلال شهر من تقديم الطلب علي الأكثر.

ويجوز لرئيس الحزب او زعيمه إحالة الطلب لمجلس الحكماء لتشكيل لجنة للبت في صحة الإجراءات إذا كان من بين بنود جدول الأعمال سحب الثقة من أحد أعضاء المجلس الرئاسي ولا يعتد الحزب أو غيره من الجهات بأية جمعية عمومية تخالف أو لا تستوفي الشروط المحددة بهذه اللائحة، وعند تقديم أي طلب لعقد الجمعية العمومية يشترط أن تكون الأسماء الداعية مسجلة بالجمعية السابقة ومسددة لاشتراكاتها السنويه، ويتضمن الطلب الاسم الرباعي لكل طالب وتوقيعه ورقم عضويته بالحزب ورقم بطاقته الشخصية وعنوانه ورقم التليفون وتاريخ التوقيع علي الطلب وأي بيان لايتم تسجيله أمام اسم مقدم الطلب ينتقص من النصاب المطلوب للطلب ولا يعتد به، ويختص مجلس الحكماء أو لجنة مشكلة منه للبت في صحة أو عدم صحة أي طلب للجمعية العمومية ولا يعتد بغير قرار مجلس الحكماء في هذا الشأن وتبطل أي نتائج قد تترتب علي دعوة باطلة أو انعقاد قائم علي دعوة باطلة أو مخالف لنصوص هذه اللائحة.

مادة (50) لا تصح دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إلا بالإعلان عن ذلك في صحيفة الحزب أو أية صحيفة أخري قبل الانعقاد بأسبوعين علي الأقل علي أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال المقترح، فإذا لم يكتمل العدد القانوني، وهو نصف الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية مع تسجيل الأسماء والبيانات والتوقيع والعنوان ورقم البطاقة يؤجل الاجتماع لمدة ساعة علي الأقل، ويصح انعقادها عندئذ أياً كان عدد الحاضرين، وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، ويستثني المؤتمر العام الأول من الشروط السابقة.

مادة (51) جلسات الجمعية العمومية مقصورة علي أعضائها المسجلين والمرسل صورة منهم للجنة شئون الأحزاب السياسية المسددين لاشتراكاتهم السنوية فى تاريخ انعقادها، ولا يجوز إذاعة ما يدور فيها أو في لجانها من مناقشات أو ما يتخذ من قرارات قبل انفضاض الانعقاد ما لم تقر الجمعية ذاتها خلاف ذلك وترسل صورة من الأسماء والمحاضر للجنة شئون الأحزاب موضحاً بها توقيعات الحضور.

مادة (52) لا يجوز للعضو أن يتكلم في اجتماعات الجمعية العمومية إلا بإذن من الرئيس، وبحسب ترتيب طلب الكلمة، وليس له أن يجاوز في كلمته الوقت المحدد، إلا إذا وافقت الهيئة علي ذلك، ولا يجوز له أن يتكلم في موضوع واحد أكثر من مرتين.

مادة (53) تتولي السكرتارية العامة تحرير محاضر الجمعية العمومية، ويوقع رئيس الحزب أو زعيمه والسكرتير العام علي المحاضر وتحفظ في سجلات خاصة بمقر الحزب.

مادة (54) تختص الجمعية العمومية بما يلي:

1- انتخاب رئيس الحزب وزعيم الحزب في أول اجتماع لها وقبل تشكيل المجلس الرئاسي.

2- انتخاب 151 عضواً للهيئة العليا.

3- مناقشة البيان الدوري لرئيس الحزب، وبحث ما تعرضه عليها الهيئة العليا من موضوعات.

4- بحث ومناقشة ما يعرضه عليها أعضاؤها من اقتراحات لإدراجها بجدول أعمالها، علي أن يقدم الاقتراح كتابة إلي رئيس الحزب من خمسين عضواً منهم علي الأقل وقبل تاريخ انعقاد الهيئة العليا بعشرة أيام علي الأقل.

5- الاختصاصات الأخري المنصوص عليها في هذه اللائحه .

مادة (55) قرارات الجمعية العمومية تعتبر نهائية، ما لم تطلب الهيئة العليا للحزب إعادة النظر فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، ويعاد عرضها علي الجمعية العمومية في أول اجتماع لها وتكون قراراتها نهائية وملزمة.

رئيس الحزب

مادة (56) يجري انتخاب رئيس الحزب وزعيمه وأعضاء الهيئة العليا بمعرفة الجمعية العمومية بالاقتراع السري ولمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لمدد أخري، ورئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء والغير ولا يجوز تجديد انتخاب رئيس الحزب لأكثر من مدتين متتاليتين.

– في حالة قيام رئيس الحزب بترشيح نفسه داخلياً لتسمية مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية، يقوم بتجميد سلطاته كرئيس للحزب طوال الفترة الانتخابية، وتفويض هذه السلطات لمن يليه في الهيكل التنظيمي.

– في حالة أن يصبح رئيس الحزب رئيساً للجمهورية، أو تكليفه برئاسة الوزراء يستقيل من منصبه كرئيس للحزب، طوال فترة توليه أحد هذين المنصبين.

زعيم الحزب

مادة (57) زعيم الحزب هو القيادة السياسية ورمزه ويرأس كافة الهيئات والاجتماعات التي يحضرها وكذا في حالة عدم حضور الرئيس أو بتفويض منه .

ويختار زعيم الحزب مستشاريه ويتولي مهام التنسيق مع الأحزاب والقوي السياسية والاهتمام بشأن الاستقطاب السياسي والعضوية والإشراف علي اللجان النوعية والمتخصصة وما يفوضه فيه الرئيس من اختصاصات ويرأس حكومة الظل والمجلس الرئاسي ويدعوه للانعقاد ويقترح عليه الأسماء المرشحة للتعيين في عضويته وعضوية الهيئة العليا.

 ويعد زعيم الحزب القائد غير التنفيذي للحزب وهيئاته وحكما بين السلطات داخله وله حقوق العضوية بكافة هيئات الحزب ويعتبر عضواً بمجلس الحكماء طوال مدة توليه موقع زعيم الحزب المقررة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ويشترط فيمن يترشح لموقع زعيم الحزب أن يكون متجاوزاً لسن 40 سنة علي الأقل.

الفصل الخامس

مجلس الحكماء

مادة (58) تختار الهيئة العليا مجلساً دائماً للحكماء بالحزب لا يزيد علي سبعة عشر ولا يقل عن ثلاثة وتعرض الهيئة الاختيار علي الجمعية العمومية التالية لإقراره أو الاعتراض عليه بالتصويت العلني برفع الأيدي ويجوز لرئيس الجلسة إعطاء أحد المعترضين الكلمة لإبداء أسباب اعتراضه ويتم بعدها أخذ الرأي النهائي، وإذا لم يتبين لرئيس الجلسة الأغلبية كرر التصويت بالجلوس والقيام أو بالنداء بالاسم.

مادة (59) لا يجوز أن يقل عمر عضو مجلس الحكماء عن 60 سنة ميلادية وقت اختياره.

عضوية مجلس الحكماء مدي الحياة ولا يجوز عزل أي عضو أو فصله إلا إذا قدم استقالته أو لأسباب صحية.

مادة (60) يختار المجلس من بين الأعضاء رئيساً ووكيلاً ومقرراً ويعامل رئيس المجلس بروتوكولياً وفي المستوي التنظيمي والإداري معاملة رئيس الحزب ويعامل الوكيل والمقرر والأعضاء معاملة نواب رئيس الحزب، ويضم تلقائياً لعضوية المجلس كل رئيس أو زعيم سابق للحزب بغض النظر عن شرط السن وعدد أعضاء المجلس.

مادة (61) حالة قيام مانع قهري أو حالة الوفاة يحل وكيل المجلس محل الرئيس ويقوم بمهامه وتختار الهيئة العليا البديل المناسب ويمارس مهامه باللجنة لحين عرض اسمه علي الجمعية العمومية التالية.

مادة (62) يحدد المجلس مواعيد اجتماعاته وفقاً لاقتراحات رئيس المجلس أو كلما اقتضت الظروف ذلك وقرارات المجلس ملزمة للكافة ونهائية وتنشرها صحيفة الحزب في مكان بارز كلما صدرت ويجوز عدم النشر إذا طلب المجلس هذا أو تضمن قراره عدم النشر.

مادة (63) يحيل الرئيس أو المكتب التنفيذي أو الهيئة

 العليا أو لجنة النظام أو أي عضو بالجمعية العمومية أي قرار أو موضوع لمجلس الحكماء مع عرض مذكرة عن الموضوع ويصدر المجلس قراره النهائي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإحالة.

مادة (64) لا يجوز لرئيس الحزب أو أية هيئة قيادية داخل الحزب أو للغير التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال المجلس أو مداولاته أو التدخل في شئون اجتماعاته أو التعقيب علي قراراته ومع هذا يجوز للمجلس من تلقاء نفسه دعوة أي عضو أو سماع إيضاحات منه أو طلب مستندات أو بيانات.. وللمجلس أن يطلب ويكلف الجهاز الإداري والمالي بالحزب بأي تكليفات توفر له البيانات أو المستندات المطلوبة..

مادة (65) يختص مجلس الحكماء – دون غيره – بالفصل في أي نزاع ينشأ علي المواقع القيادية بالحزب ولا يجوز لأي طرف تجاوز المجلس واللجوء للغير قبل عرض الأمر علي المجلس ومرور أكثر من ثلاثة أشهر دون إصدار قرار في شأن النزاع، كما يختص بالفصل في صحة طلب انعقاد أية جمعية عمومية طارئة أو عادية طالما كان من بين بنودها طلب لسحب الثقة من أحد أعضاء هيئة مكتب الحزب أو المجلس الرئاسي وأية مخالفة لهذا النص تبطل أي إجراء وتجعله هو والعدم سواء.

مادة (66) يفصل مجلس الحكماء في تظلمات أعضاء الجمعية العمومية في قبول أوراق ترشيحهم ويشرف المجلس علي نزاهة الانتخابات الخاصة برئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.

مادة (67) يختص المجلس بمراقبة مدي التزام الحزب ومؤسساته وصحفه بخط البرنامج العام ونصوص هذه اللائحة

الفصل السادس

الهيئة البرلمانية

مادة (68) تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من جميع أعضائه في مجلسي الشعب والشوري، وتختار الهيئة العليا للحزب في بداية كل دورة نيابية رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب ليقود أعضاءه في مجلس الشعب أو أكثر، ويجوز لرئيس الحزب أو زعيمه ضم بعض النواب السابقين لحضور بعض اجتماعات الهيئة.

وتتولي الهيئة البرلمانية للحزب اختيار نائبين لرئيسها، أحدهما لمجلس الشعب والآخر لمجلس الشوري، وكذلك أربعة مراقبين برلمانيين لكل من المجلسين، ويجوز أن يتم اختيارهم من النواب السابقين.

ويتولي المراقبون البرلمانيون بوجه خاص معاونة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب تنسيق مواقف أعضائها داخل كل مجلس، وحثهم علي حضور جلساته بانتظام، ومراقبة هذا الحضور وتزويدهم بالمعلومات والإيضاحات اللازمة، وإبلاغهم بالتوجيهات السياسية العاجلة للحزب بصدد ما يناقش أو يدور داخل المجلس، وذلك كله تحقيقاً للتجانس في العمل البرلماني للحزب.

مادة (69) يتبادل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الرأي مع رئيسها بخصوص الأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات بقوانين، أو برغبة مما يرون التقدم به إلي المجلس، فإذا اعترض علي تقديمها وأصر العضو علي رأيه وجب عرض الأمر علي رئيس الحزب أو زعيمه للبت فيه في ضوء سياسة الحزب.

أما الاستجوابات وكذلك طلبات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء، فيجب عرضها علي رئيس الحزب أو زعيمه قبل التقدم بها، ويجوز له عرض الأمر علي الهيئة العليا أو المجلس الرئاسي.

مادة (70) لرئيس الحزب أوزعيمه أن يدعو إلي عقد اجتماعات مشتركة من وقت لآخر بين الهيئة البرلمانية للحزب والهيئة العليا أو المجلس الرئاسى وذلك لمناقشة أمر من الأمور، أو لتوضيح السياسة العامة للحزب،.

الفصل السابع

الهيئة العليا

مادة (71) تتكون الهيئة العليا للحزب من 300 عضو ينتخب 151 عضواً بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العمومية للحزب.

علي أن يكون منهم خمسة عشر من أعضاء الشباب حتى 30 سنة ، علي أن يتم اختيار 149 بقرار من المجلس الرئاسي بناء علي اقتراح زعيم أو رئيس الحزب أو المكتب التنفيذي ويستثني من أحكام هذه المادة المؤتمر الأول للحزب.

مادة (72) تنتخب الهيئة العليا المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسى وتجتمع مرة كل ستة أشهر علي الأقل وتضع الهيئة العليا نظاماً لاجتماعاتها الدورية وتوزيع المسئوليات فيما بين أعضائها، والهيئة العليا مسئولة أمام الجمعية العمومية وتقدم لها التقارير الدورية عن نتائج أعمالها.

مادة (73) يتكون المكتب التنفيذي للهيئة العليا من رئيس الحزب ونواب الرئيس والوكلاء والمساعدين والسكرتير العام ومساعديه وزعيم الحزب ومستشاريه وأمين الصندوق ، ويجوز لرئيس تحرير صحيفة الحزب الحضور بناء علي دعوة من رئيس الحزب أو زعيمه.

مادة (74) المكتب التنفيذي هو الجهاز المسئول عن إدارة العمل اليومي، ويقوم بتنفيذ قرارات الهيئة العليا، وله في حالة الطوارئ اتخاذ ما يراه من قرارات علي أن يعرضها علي المجلس الرئاسي أو الهيئة العليا في أول اجتماع لها.

مادة (75) تنعقد الهيئة العليا للحزب مرة علي الأقل كل 6 أشهر بناء علي دعوة رئيس الحزب أو زعيمه ويجب دعوتهما كلما طلب ذلك – كتابة – خمسين من أعضائها علي الأقل، ولا يصح انعقاد الهيئة العليا إلا بحضور أكثر من 25% من أعضائها، ولا تدخل المحال الشاغرة، ولا الغائبون في الخارج في حساب هذا النصاب، وتصدر الهيئة العليا قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين ما لم ينص علي خلاف ذلك في هذا النظام، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الحزب أو زعيمه.

مادة (76) يرأس رئيس الحزب الهيئة العليا والجمعية العمومية والهيئة البرلمانية والمجلس التنفيذي ويدعوها للانعقاد وفقاً لأحكام هذا النظام، وله الإشراف علي جميع أنشطة الحزب ولجانه ، ويعين ويقيل الموظفين ، ويوجههم ويحيلهم إلي التأديب وذلك كله وفقاً للأحكام التي تقرر في اللائحة الخاصة بهم بعد إقرارها من الهيئة العليا، وله أن يفوض في كل ما سبق زعيم الحزب.

مادة (77) وكذلك يمكنه تفويض أحد نوابه أو وكلاء الحزب أو مساعديه، وإذا خلا مكان رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب حل محله مؤقتاً زعيم الحزب  أو أقدم نائب لرئيس الحزب، ويدعي المجلس التنفيذي للحزب للاجتماع خلال ستين يوماً من تاريخ الخلو لانتخاب رئيس جديد للحزب، وعند غياب الرئيس يقوم بعمله زعيم الحزب أو أقدم النواب وعند غيابه يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً السكرتير العام للحزب .

مادة (78) يختص المكتب التنفيذي للهيئة العليا بما يلي:

1- إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة العليا والمجلس الرئاسي.

2- بحث ما يحيله إليه رئيس الحزب وزعيم الحزب من موضوعات.

3- التقدم إلي الهيئة العليا والمجلس الرئاسي بما يراه من آراء ومقترحات.

مادة (79) يتولي مجلس الحكماء البحث في أي خلاف أو نزاع قانوني ينشأ بين أعضاء أو قيادات الحزب ويتصدي المجلس لأي خلاف بناء علي طلب الزعيم أو الرئيس أو أحد الأطراف المتنازعة ولا يجوز لأي عضو أن يلجأ إلي أية جهة أخري قبل عرض الأمر علي مجلس الحكماء ومرور ثلاثة أشهر دون البت فيه، وتعتبر قرارات مجلس الحكماء نهائية وملزمة، كما يختص المجلس بالنظر في التظلمات من قرارات الفصل من عضوية الحزب أو التظلمات الخاصة بتقديم أوراق الترشيح للهيئة العليا أو للمواقع القيادية، كذلك طلبات عقد الجمعية العمومية الطارئة وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس ويراعي ألا يزيد عدد أعضاء المجلس علي سبعة عشر عضواً ولا يقل عن ثلاثة وتختار الهيئة العليا البديل حال غياب أحد الأعضاء بسبب الوفاة أو الاستقالة ولا يجوز إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الحكماء، وتخطر لجنة شئون الأحزاب بأسماء مجلس الحكماء وصور توقيعاتهم والبدلاء في حالة الوفاة، ولا يجوز للغير قبول أي دعاوي أو عرائض قبل عرضها علي مجلس الحكماء ومرور ثلاثة شهور دون إصدار قرار بشأن النزاع وهذا النص غير خاضع لرقابة القضاء وملزم لأي عضو بالحزب.

مادة (80) يتولي السكرتير العام بالتعاون مع مساعديه أعمال السكرتارية العامة للحزب، وهو المسئول أمام رئيس الحزب أو زعيمه مباشرة عن سير العمل في جهاز السكرتارية العامة، ويشرف علي تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئة العليا والمجلس الرئاسى والمكتب التنفيذي والهيئة البرلمانية للحزب والمجلس التنفيذى.

وينبغي تدوين محضر لكل جلسة من تلك الجلسات متضمناً خلاصة المناقشات والقرارات أو التوصيات وأسماء الحاضرين والغائبين والمعتذرين، ويوقع السكرتير العام علي المحضر مع رئيس الحزب أو زعيمه.

ويتولي السكرتير العام حفظ محاضر تلك الجلسات وغيرها من أوراق الحزب ووثائقه ومحفوظاته بمقر الحزب، وتعتبر جميعها أوراقاً خاصة بالحزب لا يجوز الاطلاع عليها بدون إذن من رئيس الحزب.

وللسكرتير العام الإشراف المباشر علي المقر الرئيسي للحزب وموظفيه، كما يتولي الإشراف علي جميع اللجان الإقليمية للحزب، ويحل محل السكرتير العام عند غيابه من يختاره رئيس الحزب من مساعديه في تولي المنصب.

مادة (81) أمين صندوق الحزب هوالمسئول مباشرة أمام رئيس الحزب عن الشئون المالية للحزب.

ويقوم بأعمال أمين الصندوق مساعده عند غيابه، أو من تختاره الهيئة العليا مؤقتًا عند غياب كليهما.

أحكام انتقالية

مادة(82)يعتبر أول الوكلاء عن المؤسسين للحزب رئيساًللحزب فور قيامه وحتى إنعقاد الجمعية العمومية لإختيار رئيس الحزب ويعتبر الوكلاء الآخرون مساعدين له ويختاروازعيم الحزب لحين عقد الجمعية العمومية للحزب.

مادة (83) تعتبر المدة بين قيام الحزب وحتي انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية مرحلة انتقالية يتم فيها استكمال الهيكل التنظيمي للحزب مركزيًا وفي المحافظات بقرارات تصدر من زعيم الحزب ورئيسه ومن المجلس الرئاسي وتعرض علي الهيئة العليا.

مادة (84) يتولي رئيس الحزب والوكلاء المؤسسين ضم أسماء كل من تقدم بطلب تأسيس سواء للحزب أو للأحزاب المتألفة أو المندمجة فيه لقائمة مؤسسي الحزب ويكون لهم حق حضور الجمعية العمومية كأعضاء مؤسسين.

مادة (85) يعقد المؤتمر الأول للحزب وينتخب زعيم الحزب ورئيس الحزب وعدد 151 أعضاء الهيئة العليا، وتنتخب الهيئة العليا نواب الرئيس ومساعديه والسكرتير العام ومساعديه وأمين الصندوق ومساعده والوكلاء ويجوز تأجيل اختيار بعض المواقع.

مادة ختامية:

1- لا يعتد بأي اجتماع للمجلس الرئاسي أو المجلس التنفيذى أو للهيئة العليا او للمكتب التنفيذي يعقد خارج مقر الحزب إلا بقرار من رئيس الحزب أو زعيمه أو باقتراح كتابي من الهيئة العليا للحزب يوافق عليه بأغلبية ثلثي الهيئة علي الأقل، مع مراعاة  الشروط والضوابط الخاصة كافة بالإعلان عن الاجتماع ومواعيده وأية مخالفة لهذا تجعل أي اجتماع والعدم سواء.. ولا يجوز الاحتجاج بأي قرارات تصدر عنه في مواجهة الحزب أو أي جهة أخري.

2- يعتبر جميع الأعضاء الذين شاركوا في تأسيس الحزب المسددين للاشتراكات أعضاء دائمين بالجمعية العمومية للحزب ولا يجوز إسقاط عضويتهم بالهيئة إلا بالوفاة أو الاستقالة، أو الفصل من عضوية الحزب وفقاً لما نصت عليه نصوص هذه اللائحة.

3- لا يجوز عرض أي خلاف أو نزاع خارج حدود الحزب إلا بعد عرضه علي لجنة الحكماء وتعتبر قرارات اللجنة نهائية وباتة وملزمة لكل عضو ويكون هذا الحق مقصوراً علي مجلس الحكماء أو اللجنة التي يشكلها لهذا الغرض.

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه ،،،،