اللائحة المالية

لحزب الغد المصرى الجديد

الفصل الأول

مادة (1) نطاق سريان اللائحة المالية وتحديد الاختصاصات:

تسري أحكام هذه اللائحة علي جميع المعاملات الخاصة بالحزب وأماناته ولجانه بالمحافظات والمراكز والأقسام والقري والشياخات والمربعات وكل ما من شأنه التعامل في أموال الحزب أو المحافظة عليها وكل من يتصل عمله أو اختصاصه بأنظمة الضبط الداخلي بالحزب، وتحدد هذه الأحكام السلطات المالية بالحزب وقواعد التحصيل والصرف والقيد المحاسبي والمراجعة والضبط الداخلي وإعداد الموازنات التخطيطية والحسابات الختامية والرقابة المالية الخارجية.

مادة (2) رئيس الحزب هو الذي يمثله في جميع معاملاته المالية وتصرفاته القانونية مع الغير وفي التقاضي باسمه، وله أن يفوض له أو بعض سلطاته المالية لأمين صندوق الحزب.

كما أن له أن يول من يري توكيله لمباشرة الدعاوي القانونية باسم الحزب.

مادة (3) يتولي أمين صندوق الحزب ومساعده جميع الشئون المالية للحزب في جميع مستوياته التنظيمية ويتبع أمين الصندوق جهاز يقوم بالأعمال المالية اليومية وإمساك حسابات الحزب وأعمال المراجعة والرقابة المالية الداخلية.

ويتم تشكيل هذا الجهاز طبقاً لما تحدده اللائحة المالية للحزب.

ولأمين الصندوق حق التفويض في بعض اختصاصاته لأمناء الصندوق بالمحافظات والمراكز والأقسام والقري والشياخات والمربعات لغيرهم ممن يقومون علي معاونته في مسئولياته.

مادة (4) تقوم الهيئة العليا للحزب ببحث ودراسة ما يتعلق بالشئون المالية للحزب بمختلف مستوياته التنظيمية وعلي الأخص المسائل والموضوعات الآتية:-

1- دراسة السياسة المالية للحزب.

2- دراسة مشروع الموازنة المالية للحزب وعرضها علي المجلس الدائم لإقرارها.

3- دراسة طلبات فتح اعتمادات إضافية بالموازنة المالية للحزب أو النقل من باب لآخر بها وإقرار ذلك.

4- دراسة وإقرار الهيكل التنظيمي للجهاز المالي للحزب ونظام توزيع العمل وتحديد الاختصاصات لهذا الجهاز وذلك بناء علي ما يعرضه أمين الصندوق.

5- دراسة اللائحة المالية التفصيلية للحزب وأية لوائح تفصيلية أخري ترتبط بالشئون المالية والتي يشرف علي وضعها أمين الصندوق وعرضها علي المكتب السياسي لإقرارها.

6- دراسة تقارير التفتيش المالي والمراجعة الداخلية والمتابعة التي تقدم إليها من أمين الصندوق وذلك بهدف استخلاص أفضل السبل لعلاج ما قد ينبع من مشاكل ووضع الحلول المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أموال الحزب.

7- دراسة ميزانية الحزب المعدة في نهاية كل سنة مالية والحسابات الختامية وتقارير أجهزة الرقابة المالية الخارجية وإقرارها والتصديق عليها تمهيداً لعرضها علي الجمعية العمومية للحزب للتصديق.

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن ما قد تتضمنه تقارير أجهزة الرقابة المالية الخارجية من ملاحظات أو توصيات.

مادة (5) لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق أو الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها للحزب أثناء عضويته.

مادة (6) يحدد المجلس الرئاسي للحزب قيمة كل من رسم الانضمام ورسم الاشتراك وطريقة تحصيل الاشتراكات والإجراءات التي تتبع في ذلك وأحوال الإعفاء من الاشتراك أو رسم الانضمام.

مادة (7) تبدأ السنة المالية للحزب في أول يناير وتنتهي في 13 ديسمبر من كل عام.

الفصل الثاني

مالية الحزب

مادة (8) تتكون موارد الحزب المالية من:-

1- رسوم الانضمام واشتراكات الأعضاء.

2- تبرعات الأعضاء.

3- حصيلة عائد استثمار الحزب في الأوجه غير التجارية.

4- جميع مصادر الدخل والتمويل المنصوص عليها في صلب قانون الأحزاب من الأنشطة المسموح تمويل الحزب منها، ولا يجوز للحزب الدخول في المضاربات المالية كما لا يجوز له أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها.

مادة (9) يودع الحزب أمواله في بنك مصري بالقاهرة، وتودع الأموال المخصصة للجان الحزب في فروع البنك الواقعة في دائرتها أو أقرب فرع لها.

مادة (10) يراجع حسابات الحزب مراقب حسابات (واحد علي الأقل) تختاره الهيئة العليا للحزب للمدة المقررة لعضوية المجلس لمباشرة الاختصاصات الآتية:-

أ- مراجعة حسابات الحزب أولاً بأول.

ب – مراجعة تطبيق بنود الموازنة ورفع ما يراه من ملاحظات إلي الهيئة العليا للحزب.

ج- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضه علي الهيئة العليا للحزب.

د- رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الحزب المالية.

ويجوز منح مكافأة لمراقب الحسابات علي أن تحدد بقرار من الهيئة العليا للحزب.

مادة (11) للمجلس الرئاسي للحزب الحق في تغيير مراقب الحسابات كما أن له الحق في اعتماد المكافأة التي تقررها له الهيئة العليا للحزب.

مادة (12) لا يمنح أعضاء الهيئة العليا للحزب أية مكافأة مقابل ما يقدمونه للحزب من أعمال.

مادة (13) أموال الحزب جميعها وممتلكاته الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها تعتبر ملكاً للحزب وليس للأعضاء حق فيها، كما أنها تعتبر في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما يعتبر القائمون علي شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسري عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع.

مادة (14) تتولي الهيئة العليا للحزب أو لجنة منها إعداد تقرير عن السياسة المالية للحزب وملخص موازنته المالية وتفاصيل التبرعات والهبات التي قبلها الحزب خلال السنة وملخص ميزانيته وحساباته الختامية المعدة عن السنة المالية والملاحظات المهمة التي تضمنتها تقارير أجهزة الرقابة المالية الخارجية وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، وعرض هذا التقرير علي المؤتمر العام للحزب.

اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن مساءلة ومحاسبة وتوقيع الجزاء بالنسبة لكل من تقع منه مخالفات أو انحرافات مالية من أعضاء الحزب والعاملين بأجهزته.

الفصل الثاني

السنة المالية والموازنة العامة

مادة (15) تبدأ السنة المالية للحزب في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

مادة (16) تكون للحزب موازنة مالية عامة تمثل البرنامج المالي السنوي اللازم لتنفيذ خطته في تنمية وتنشيط عمله السياسي في الداخل والخارج تحقيقاً للأهداف التي قام من أجلها ونص عليها في نظامه الأساسي، وتشمل الموازنة المالية العامة علي جميع الإيرادات والاستخدامات وأرقام المقارنة التي تظهرها الحسابات الختامية المعدة عن العام السابق.

مادة (17) تنقسم الموازنة المالية العامة للحزب إلي:-

أ- موازنة جارية.

ب- موازنة استثمارية.

وتشمل الموازنة الجارية تقديراً للاستخدامات الجارية من الأجور والمصروفات الجارية المتعلقة بحجم النشاط، وكذلك تقدير الإيرادات الجارية المتمثلة في إيرادات النشاط الجاري من الرسوم المقررة واشتراكات العضوية والحفلات والدعم المالي الذي يحصل عليه الحزب والتبرعات والهبات والإعانات التي يتقرر قبولها من الأفراد والهيئات، والإيرادات التحويلية الناتجة عن إيرادات عرضية مثل الفوائد الدائنة والأرباح الرأسمالية وفائض إيرادات مشروعات الحزب والتعويضات والغرامات المحصلة وغير ذلك، وتشمل الموازنة الاستثمارية في جانب الاستخدامات الاستثمارية المتمثلة في إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت لما ينتظر اقتناؤه من الأصول خلال السنة المالية، كما تشمل في جانب الإيرادات  عناصر التمويل من الفائض المرحل من أعوام سابقة أو الفائض من الموازنة الجارية أو تكلفة الأصول المبيعة أو أي موارد رأسمالية أخري، هذا ويتم تقسيم الاستخدامات العامة للحزب إلي أبواب بحسب نوع الاستخدام، وتقسم الأبواب إلي بنود متجانسة.

ويجري تحديد عناصر الموازنة من موارد واستخدامات طبقاً للجداول التي يعدها أمين الصندوق بما يتفق مع طبيعة ونوعية نشاط الحزب، ويجوز له تعديل مشتملات هذه الجداول من سنة لأخري بما يتفق مع ظروف وتطور العمل السياسي للحزب ونشاطه.

وترسل التقديرات من الجهات المعنية بالحزب مدعمة بالأسس والدراسات التي بنيت عليها، إلي أمين الصندوق في موعد لا يجاوز نهاية شهر أغسطس من كل عام، وينتهي إعداد مشروع الموازنة في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر.

مادة (18) يجب أن يتضمن إعداد الموازنة المالية العامة إيضاح ما تحتاجه من النقد الأجنبي موزعًا إجماليًا علي مستوي أبواب الموازنة وتفصيلاً علي مستوي بنودها.

مادة (19) لا يجوز الإذن بالصرف أو الارتباط بمصروفات إلا في حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة المالية العامة، علي أنه في حالات الضرورة يجوز لأمين الصندوق – بعد موافقة الهيئة العليا للحزب – الترخيص بتجاوز الاعتماد المخصص لأي بند من البنود بشرط وجود وفر في باقي بنود نفس الباب يكفي لمقابلة التجاوز المطلوب، كما يجوز لأمين الصندوق الترخيص بالنقل من نوع إلي نوع آخر داخل البند الواحد دون تجاوز حدود الاعتماد المقرر للبند.

مادة (20) في حالة عدم انتهاء إجراءات اعتماد الموازنة المالية العامة للحزب حتي بداية السنة المالية الجديدة يستمر العمل بالموازنة السابقة وقواعدها.

مادة (21) تحددت الرسوم واشتراكات العضوية بالحزب علي النحو التالي:-

أ- رسم طلب العضوية وقدره 01 جنيهات ويدفع عند تقديم استمارة طلب العضوية.

ب- الاشتراك السنوي وقدره 06 جنيهاً بواقع خمسة جنيهات في الشهر ويدفع خلال الشهور الثلاثة الأولي من السنة المالية، ويسدد العضو المنضم خلال السنة الاشتراك السنوي المذكور عند تقديم استمارة طلب العضوية.

ج- رسم الترشيح للانتخابات وقدره خمسمائة جنيه في كل

المستويات التنظيمية بالحزب ويسدد عند التقدم باستمارة طلب الترشيح ويضاعف المبلغ للمرشحين لانتخابات الهيئة العليا.

د- بناء علي ما تقترحه الهيئة العليا للحزب يضع أمين الصندوق نظاماً لجمع اشتراك شهري من المستويات القيادية المختلفة علي أن تكون حصيلته بمثابة تمويل لنفس المستوي علي مستوي المحافظة ولصندوق الحزب علي المستوي المركزي، ويسدد كل عضو بالهيئة العليا اشتراكاً سنوياً لا يقل عن ستة آلاف جنيه ويتضاعف المبلغ لأعضاء المجلس الرئاسي ويعفي أعضاء الهيئات البرلمانية والمجالس المحلية من كل ما سبق من رسوم واشتراكات ويجوز لرئيس الحزب إعفاء بعض الأعضاء من بعض أو كل ما سبق.

الفصل الثالث

المعاملات المالية والنظام المحاسبي

مادة (22) تودع جميع إيرادات الحزب بأنواعها المختلفة في حسابات الحزب ببنك مصري فور استلامها ولا يجوز الصرف منها بأي حال من الأحوال، ويحظر إيداع أموال الحزب في حسابات بالبنوك أو غيرها بأسماء أعضاء الحزب أو غيرهم.

مادة (23) لا يجوز في جميع الأحوال قبول موارد مالية مشروطة إذا كان في شروطها ما يضر بالحزب أو سياسته أو أهدافه أو برامجه أو بالمصالح العليا للبلاد.

مادة (24) يجب في جميع الأحوال الالتزام بأحكام القوانين واللوائح التي تصدرها الدولة بما في ذلك أحكام قانون النقد الأجنبي واللوائح والتعليمات المتعلقة به وذلك بالنسبة للمعاملات المالية الخاصة بالحزب وأعضائه.

مادة (25) لا يجوز الصرف من أموال الحزب إلا في حدود الأغراض التي تقرها السلطات المختصة بالحزب مع الالتزام بقواعد الموازنة المالية العامة التي يقرها المجلس الرئاسي للحزب.

مادة (26) يعد أمين الصندوق مشروع اللائحة المالية التفصيلية وغيرها من اللوائح التي تنظم الأحكام المتعلقة بتأمين أموال الحزب وبإجراءات القبض والصرف والتسجيل المحاسبي وحفظ المستندات المالية وأنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية وتحديد الاختصاصات وذلك بالنسبة لجميع المستويات التنظيمية وتحديد اختصاصات العاملين.

مادة (27) يكون الصرف من أموال الحزب بشيكات مسحوبة علي حساباته بالبنوك إلا في الحالات التي تسمح بها اللائحة المالية التفصيلية بالصرف من السلف النقدية المستديمة، وتحدد اللائحة المشار إليها سلطات التوقيع والصرف في الحالات المختلفة.

مادة (28) تنشأ سلفة نقدية مستديمة أو أكثر بعهدة أمناء الصناديق ويتم تمويله من حسابات الحزب بالبنوك والصرف منها طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة المالية التفصيلية، ويجب المحافظة علي رصيد هذه السلفة في الخزينة الحديدية المعدة لذلك بمقار الحزب، كما يجوز إنشاء عهد نقدية مؤقتة للصرف منها علي أغراض محددة، ويتبع بشأنها القواعد التي تنص عليها اللائحة المالية المشار إليها آنفاً.

مادة (29) يجب في جميع الأحوال أن تكون المصروفات والمدفوعات، وكذا الإيرادات والمقبوضات مؤيدة تأييداً كاملاً بالمستندات الكافية من الناحية القانونية والمالية.

مادة (30) تم تحت إشراف أمين الصندوق وضع الأنظمة المحاسبية وسجلات القيد المالي، وذلك طبقاً للقواعد والمفاهيم المرعية، وتبين أحكام اللائحة المالية التفصيلية الأنظمة والسجلات اللازمة في هذا الشأن.

ويجب أن تشمل الأنظمة المنوه عنها آنفاً إمساك سجلات لقيد الارتباطات علي اعتمادات الموازنة طبقاً لتقسيماتها المقررة.

مادة (31) يجب التأمين علي أموال ومنقولات وممتلكات الحزب ضد أخطار الحريق والسرقة والضياع وخيانة الأمانة.

مادة (32) يجوز لأمين الصندوق أن يصدر التعليمات والمنشورات المالية اللازمة لحسن سير المعاملات المالية والقيد المحاسبي وإعداد القوائم المالية والحسابات الختامية والمحافظة علي المستندات المؤيدة وذلك في حدود أحكام هذه اللائحة.

الفصل الرابع

الحسابات الختامية والرقابة الخارجية

مادة (33) يتم في نهاية كل سنة إجراء جرد فعلي  أموال ومنقولات وممتلكات الحزب كافة، كما يتم حصر الديون والالتزامات التي تقع علي الحزب في التاريخ المذكور، ويتبع في إجراء الجرد وحصر الديون والالتزامات النظم والقواعد التي تنص عليها اللائحة المالية التفصيلية.

مادة (34) يتم إعداد ميزانية الحزب في نهاية السنة المالية وكذا الحسابات الختامية وفقاً للأصول المرعية وطبقاً للقواعد التي تنص عليها اللائحة المالية التفصيلية ويجب أن يراعي في تصوير الحسابات الختامية مبدأ الاستحقاق بالنسبة للمصروفات والأعباء بحيث تحمل كل سنة مالية بكل ما يتعلق به من مصروفات وأعباء سواء دفعت أو لم تدفع حتي تاريخ انتهاء السنة المالية.

وتدرج الإيرادات كافة علي أساس المحصل منها فعلاً حتي التاريخ المشار إليه وكذا الإيرادات المؤكدة تحصيلها خلال فترة إعداد الميزانية والحسابات الختامية وتكون متعلقة بالسنة المالية المعدة عنها هذه الحسابات وذلك باستثناء اشتراكات العضوية التي تعامل دائماً علي أساس مبدأ المحصل منها خلال السنة المالية، ويجب الانتهاء من إعداد الميزانية والحسابات الختامية ومرفقاتها في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من كل عام، وتعتمد هذه الحسابات من المجلس الرئاسي للحزب وذلك تمهيداً لإقرارها من الجمعية العمومية للحزب.

مادة (35) يقوم علي مراقبة حسابات الحزب ومراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين ويشترط في هذا المراقب الآتي:-

1- أن يكون مصري الجنسية ومستوفياً للشروط التي تتطلبها قوانين البلاد.

2- أن يكون من أصحاب مكاتب المحاسبة والمراجعة الكائنة

بجمهورية مصر العربية، وأن يكون قد زاول مهنة المحاسبة والمراجعة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.

3- حالة خلو مكان مراقب الحسابات لأي سبب من الأسباب قبل انتهائه من أداء مهمته المكلف بها، تدعي الهيئة العليا للحزب لاجتماع طارئ لتعيين مراقب حسابات آخر طبقاً للقواعد السابق الإشارة إليها.

ويلتزم مراقب الحسابات في أداء مهمته ومسئولياته بأحكام القوانين المعمول بها ودستور مهنة المحاسبة والمراجعة والعرف الجاري.

وتخضع حسابات الحزب أيضاً للرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من أجهزة الرقابة.

ويجب عرض تلك التقارير علي المجلس الدائم للحزب مع الحساب الختامي وتعرض تقارير مراقب الحسابات وأجهزة الرقابة المالية الأخري المشار إليها آنفا علي الهيئة العليا للحزب للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وذلك قبل الميزانية والحسابات الختامية علي الجمعية العمومية للتصديق عليها.

مادة (36) كل من يخالف أحكام اللائحة المالية للحزب أو اللوائح المالية التفصيلية التي يتقرر إصدارها تتم مساءلته ومحاسبته وتوقيع الجزاء عليه.

مادة (37) مصادر تمويل الحزب هي تبرعات الأعضاء من المؤسسين وغيرهم من العضوية العاملة، فضلاً عن الاشتراكات وجميع مصادر الدخل والتمويل المنصوص عليها في صلب قانون الأحزاب من الأنشطة المسموح تمويل الحزب منها.

ويودع الحزب حساباته بالبنوك المصرية وتختار الجمعية العمومية للحزب المحاسب القانوني المسئول عن مراجعة حسابات الحزب.

مادة (38)  فى حالة حل الحزب لأى سبب تؤول أموال الحزب وممتلكاته إلى الدولة .

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه،،،،